12532
في الرجل يحلف بالإحرام ما كفارة ذلك
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ
سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي حَلَفْتُ لِامْرَأَتِي بِعَشْرِ حِجَجٍ إِنْ أَنَا وَطِئْتُ جَارِيَةً لِي ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ : لَوْ وَفَّيْتَ بِهَا كَانَتْ لِلشَّيْطَانِ ، اذْهَبْ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ تُكَفِّرُهَا
معلق ، مرسل· رواه عكرمة مولى ابن عباس