12645
من حلف أن لا يأكل لحما أيأكل شحما
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
إِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ ؛ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ فَلْيَأْكُلِ اللَّبَنَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ فَلَا يَأْكُلِ الشَّحْمَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الشَّحْمِ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد