12316
الرجل يجعل عليه نذرا أن يصوم يوما فيأتي ذلك اليوم على فطر أو أضحى
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَوَافَقَ ذَلِكَ [١]يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَا : تَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفِّرُ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد