12598
في الرجلين يجتمعان على قتل رجل
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :
لَوْ أَنَّ قَوْمًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ - يَعْنِي : خَطَأً
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد