12323
في كفارة اليمين من قال نصف صاع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
[كُلُّ] [١]كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ
معلق ، مرسل· رواه مجاهد بن جبر المخزوميله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :
[كُلُّ] [١]كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (7 / 530) برقم: (12323)
12323 12326 12315 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : [كُلُّ] كَفَّارَةٍ فِي ظِهَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِيهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ كَفَّارَتُهُ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد