حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ج٢٠ / ص١٣٢عَلِيٍّ قَالَ :
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ [١]شَيْءٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ ج٢٠ / ص١٣٢عَلِيٍّ قَالَ :
لَيْسَ فِي الشَّنَقِ [١]شَيْءٌ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 418) برقم: (10037) ، (6 / 423) برقم: (10061) ، (14 / 45) برقم: (27319) ، (14 / 47) برقم: (27330) ، (14 / 52) برقم: (27351) ، (14 / 58) برقم: (27387) ، (14 / 92) برقم: (27544) ، (14 / 111) برقم: (27655) ، (20 / 131) برقم: (37420)
( شَنَقَ ) ( هـ س ) فِيهِ لَا شِنَاقَ وَلَا شِغَارَ الشَّنَقُ - بِالتَّحْرِيكِ : مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الْإِبِلِ مِنَ الْخَمْسِ إِلَى التِّسْعِ ، وَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى الْعَشْرِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ : أَيْ لَا يُؤْخَذُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْفَرِيضَةِ زَكَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ الْأُخْرَى . وَإِنَّمَا سُمِّيَ شَنَقًا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ فَأُشْنِقَ إِلَى مَا يَلِيهِ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُ : أَيْ أُضِيفَ وَجُمِعَ . فَمَعْنَى قَوْلِهِ : لَا شِنَاقَ : أَيْ لَا يُشْنِقُ الرَّجُلُ غَنَمَهُ أَوْ إِبِلَهُ إِلَى مَالِ غَيْرِهِ لِيُبْطِلَ الصَّدَقَةَ ، يَعْنِي لَا تَشَانَقُوا فَتَجْمَعُوا بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : لَا خِلَاطَ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ شَاةٌ فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ : قَدْ أَشْنَقَ : أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَنَقٌ ، فَلَا يَزَالُ مُشْنِقًا إِلَى أَنْ تَبْلُغَ إِبِلُهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ ، وَقَدْ زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْإِشْنَاقِ . وَيُقَالُ لَهُ مُعْقِلٌ : أَيْ مُؤَدٍّ لِلْعِقَالِ مَعَ ابْنَةِ الْمَخَاضِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَهُوَ مُفْرِضٌ : أَيْ وَجَبَتْ فِي إِبِلِهِ الْفَرِيضَةُ . وَالشِّنَاقُ : الْمُشَارَكَةُ فِي الشَّنَقِ وَالشَّنَقَيْنِ ، وَهُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ . وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : شَانِقْنِي ، أَيِ اخْلِطْ مَالِي وَمَالَكَ لِتَخِفَّ عَلَيْنَا الزَّكَاةُ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ الشَّنَقَ مَا دُونَ الْفَرِيضَةِ مُطْلَقًا ، كَمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَا
[ شنق ] شنق : الشَّنَقُ : طُولُ الرَّأْسِ كَأَنَّمَا يُمَدُّ صُعُدًا ; وَأَنْشَدَ : كَأَنَّهَا كَبْدَاءُ تَنْزُو فِي الشَّنَقْ وَشَنَقَ الْبَعِيرَ يَشْنِقُهُ وَيَشْنُقُهُ شَنْقًا وَأَشْنَقَهُ إِذَا جَذَبَ خِطَامَهُ وَكَفَّهُ بِزِمَامِهِ ، وَهُوَ رَاكِبُهُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ حَتَّى يُلْزِقَ ذِفْرَاهُ بِقَادِمَةِ الرَّحْلِ ، وَقِيلَ : شَنَقَهُ إِذَا مَدَّهُ بِالزِّمَامِ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ . وَأَشْنَقَ الْبَعِيرُ بِنَفْسِهِ : رَفَعَ رَأْسَهُ يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى . قَالَ ابْنُ جِنِّي : شَنَقَ الْبَعِيرَ وَأَشْنَقَ هُوَ جَاءَتْ فِيهِ الْقَضِيَّةُ مَعْكُوسَةً مُخَالِفَةً لِلْعَادَةِ ، وَذَلِكَ أَنَّكَ تَجِدُ فِيهَا فَعَلَ مُتَعَدِّيًا ، وَأَفْعَلَ غَيْرُ مُتَعَدٍّ ، قَالَ : وَعِلَّةُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ جَعَلَ تَعَدِّي فَعَلْتُ وَجُمُودَ أَفْعَلْتُ كَالْعِوَضِ لِفَعَلْتُ مِنْ غَلَبَةِ أَفْعَلْتُ لَهَا عَلَى التَّعَدِّي نَحْوَ جَلَسَ وَأَجْلَسْتُ ، كَمَا جَعَلَ قَلْبَ الْيَاءِ وَاوًا فِي الْبَقْوَى وَالرعْوَى عِوَضًا لِلْوَاوِ مِنْ كَثْرَةِ دَخُولِ الْيَاءِ عَلَيْهَا ، وَأَنْشَدَ طَلْحَةُ قَصِيدَةً فَمَا زَالَ شَانِقًا رَاحِلَتَهُ حَتَّى كَتَبَتْ لَهُ ، وَهُوَ التَّيْمِيُّ لَيْسَ الْخُزَاعِيَّ . وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ : إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ أَيْ إِنْ بَالَغَ فِي إِشْنَاقِهَا خَرَمَ أَنْفَهَا . وَيُقَالُ : شَنَقَ لَهَا وَأَشْنَقَ لَهَا . وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ : فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ طَالِعٍ فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ فَشَرِبَتْ وَشَنَقَ لَهَا . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَأَلَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : عَنَّتْ لِي عِكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُهَا بِجَبُوبَةٍ أَيْ رَمْيَتُهَا حَتَّى كَفّ
37420 37419 37262 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَيْسَ فِي الشَّنَقِ شَيْءٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: النيف .