حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 58) برقم: (2018) ، (3 / 59) برقم: (2021) ، (3 / 64) برقم: (2047) ، (3 / 64) برقم: (2049) ، (3 / 65) برقم: (2053) ومسلم في "صحيحه" (5 / 10) برقم: (3871) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 268) برقم: (4909) والنسائي في "المجتبى" (1 / 873) برقم: (4468) ، (1 / 874) برقم: (4475) والنسائي في "الكبرى" (6 / 8) برقم: (6020) ، (6 / 10) برقم: (6027) ، (10 / 356) برقم: (11694) وأبو داود في "سننه" (3 / 289) برقم: (3457) والترمذي في "جامعه" (2 / 527) برقم: (1304) والدارمي في "مسنده" (3 / 1660) برقم: (2585) والبيهقي في "سننه الكبير" (5 / 269) برقم: (10549) ، (5 / 269) برقم: (10548) وأحمد في "مسنده" (6 / 3229) برقم: (15474) ، (6 / 3231) برقم: (15483) ، (6 / 3232) برقم: (15485) ، (6 / 3232) برقم: (15486) ، (6 / 3232) برقم: (15488) ، (6 / 3316) برقم: (15743) والطيالسي في "مسنده" (2 / 653) برقم: (1414) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 491) برقم: (23010) ، (20 / 94) برقم: (37312) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 12) برقم: (5182) ، (4 / 13) برقم: (5185) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 273) برقم: (6190) ، (13 / 274) برقم: (6191) والطبراني في "الكبير" (3 / 199) برقم: (3114) ، (3 / 199) برقم: (3116) ، (3 / 199) برقم: (3117) ، (3 / 199) برقم: (3115)
الْبَيِّعَانِ [وفي رواية : الْبَائِعَانِ(١)] بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا [وفي رواية : حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا(٢)] [وفي رواية : مَا لَمْ يَفْتَرِقَا(٣)] . قَالَ هَمَّامٌ : وَجَدْتُ [وفي رواية : وَوَجَدْتُ(٤)] فِي كِتَابِي : يَخْتَارُ [وفي رواية : وَيَخْتَارُ(٥)] [وفي رواية : الْخِيَارُ(٦)] ثَلَاثَ مِرَارٍ [وفي رواية : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٧)] فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا [وفي رواية : رُزِقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا(٨)] ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا ، فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا [وفي رواية : فَعَسَى أَنْ يَدُورَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ(٩)] [وفي رواية : فَضْلٌ(١٠)] ، وَيُمْحَقَا [وفي رواية : وَتُمْحَقُ(١١)] [وفي رواية : مُحِقَتِ(١٢)] [وفي رواية : مُحِقَ(١٣)] بَرَكَةَ [وفي رواية : الْبَرَكَةُ(١٤)] [مِنْ(١٥)] بَيْعِهِمَا
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَزَمَ ) ( س ) فِيهِ : الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ الْحَزْمُ ضَبْطُ الرَّجُلِ أَمْرَهُ وَالْحَذَرُ مِنْ فَوَاتِهِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : حَزَمْتُ الشَّيْءَ : أَيْ شَدَدْتُهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْوِتْرِ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبُ لِلُبِّ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ أَيْ أَذْهَبُ لِعَقْلِ الرَّجُلِ الْمُحْتَرِزِ فِي الْأُمُورِ الْمُسْتَظْهِرِ فِيهَا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْحَزْمُ ؟ فَقَالَ : تَسْتَشِيرُ أَهْلَ الرَّأْيِ ثُمَّ تُطِيعُهُمْ . ( س ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشُدَّ ثَوْبُهُ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلَّمَا يَتَسَرْوَلُونَ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَرَاوِيلُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ ، أَوْ كَانَ جَيْبُهُ وَاسِعًا وَلَمْ يَتَلَبَّبْ ، أَوْ لَمْ يَشُدَّ وَسَطَهُ ، رُبَّمَا انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ أَيْ يَتَلَبَّبَ وَيَشُدَّ وَسَطَهُ . ( س ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالتَّحَزُّمِ فِي الصَّلَاةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الصَّوْمِ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ أَيْ ت
[ حزم ] حزم : الْحَزْمُ : ضَبْطُ الْإِنْسَانِ أَمْرَهُ وَالْأَخْذُ فِيهِ بِالثِّقَةِ . حَزُمَ ، بِالضَّمِّ ، يَحْزُمُ حَزْمًا وَحَزَامَةً وَحُزُومَةً ، وَلَيْسَتِ الْحُزُومَةُ بِثَبْتٍ . وَرَجُلٌ حَازِمٌ وَحَزِيمٌ مِنْ قَوْمٍ حَزَمَةٍ وَحُزَمَاءَ وَحُزَّمٍ وَأَحْزَامٍ وَحُزَّامٍ : وَهُوَ الْعَاقِلُ الْمُمَيِّزُ ذُو الْحُنْكَةِ . وَقَالَ ابْنُ كَثْوَةَ : مِنْ أَمْثَالِهِمْ : إِنَّ الْوَحَا مِنْ طَعَامِ الْحَزْمَةِ ؛ يُضْرَبُ عِنْدَ التَّحَشُّدِ عَلَى الِانْكِمَاشِ وَحَمْدِ الْمُنْكَمِشِ . وَالْحَزْمَةُ : الْحَزْمُ . وَيُقَالُ : تَحَزَّمْ فِي أَمْرِكَ أَيِ اقْبَلْهُ بِالْحَزْمِ وَالْوَثَاقَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ ؛ الْحَزْمُ ضَبْطُ الرَّجُلِ أَمْرَهُ وَالْحَذَرُ مِنْ فَوَاتِهِ . وَفِي حَدِيثِ الْوِتْرِ : أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ . وَفِي الْحَدِيثِ : ( مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ) أَيْ أَذْهَبَ لِعَقْلِ الرَّجُلِ الْمُحْتَرِزِ فِي الْأُمُورِ ، الْمُسْتَظْهِرِ فِيهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ سُئِلَ مَا الْحَزْمُ ؟ فَقَالَ : الْحَزْمُ أَنْ تَسْتَشِيرَ أَهْلَ الرَّأْيِ وَتُطِيعَهُمْ . الْأَزْهَرِيُّ : أُخِذَ الْحَزْمُ فِي الْأُمُورِ ، وَهُوَ الْأَخْذُ بِالثِّقَةِ مِنَ الْحَزْمِ ، وَهُوَ الشَّدُّ بِالْحِزَامِ وَالْحَبْلِ اسْتِيثَاقًا مِنَ الْمَحْزُومِ ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَفِي الْمَثَلِ : قَدْ أَحْزَمُ لَوْ أَعْزَمُ أَيْ قَدْ أَعْرِفُ الْحَزْمَ وَلَا أَمْضِي عَلَيْهِ . وَالْحَزْمُ : حَزْمُكَ الْحَطَبَ حُزْمَةً . وَحَزَمَ الشَّيْءَ يَحْزِمُهُ حَزْمًا : شَدُّهُ . وَالْحُزْمَةُ : مَا حُزِمَ . وَالْمِحْزَمُ وَالْمِحْزَمَةُ وَالْحِزَامُ وَالْحِزَامَةُ : اسْمُ مَا حُزِمَ بِه
( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِم
[ بيع ] بيع : الْبَيْعُ : ضِدُّ الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعُ : الشِّرَاءُ أَيْضًا ، وَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ . وَبِعْتُ الشَّيْءَ : شَرَيْتُهُ ، أَبِيعُهُ بَيْعًا وَمَبِيعًا ، وَهُوَ شَاذٌّ وَقِيَاسُهُ مَبَاعًا . وَالِابْتِيَاعُ : الِاشْتِرَاءُ . وَفِي الْحَدِيثِ : " لَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَأَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : إِنَّمَا النَّهْيُ فِي قَوْلِهِ : لَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِنَّمَا هُوَ لَا يَشْتَرِ عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ ، فَإِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَلَيْسَ لِلْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهٌ غَيْرَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ بِسِلْعَتِهِ شَيْئًا فَيَجِيءَ مُشْتَرٍ آخَرُ فَيَزِيدَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ فِي قَوْلِهِ : وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ سِلْعَةً وَلَمَّا يَتَفَرَّقَا عَنْ مَقَامِهِمَا ، فَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْرِضَ رَجُلٌ آخَرُ سِلْعَةً أُخْرَى عَلَى الْمُشْتَرِي تُشْبِهُ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى وَيَبِيعَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ لَعَلَّ أَنْ يَرُدَّ السِّلْعَةَ الَّتِي اشْتَرَى أَوَّلًا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ الْأَخِيرُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ بَيْعَهُ ، ثُمَّ لَعَلَّ الْبَائِعَ يَخْتَارُ نَقْضَ الْبَيْعِ فَيَفْسُدُ عَلَى الْبَائ
( خَيَرَ ) * فِيهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْخَيْرُ ضِدُّ الشَّرِّ . تَقُولُ مِنْهُ : خِرْتَ يَا رَجُلُ فَأَنْتَ خَائِرٌ وَخَيِّرٌ . وَخَارَ اللَّهُ لَكَ : أَيْ أَعْطَاكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ . وَالْخِيرَةُ بِسُكُونِ الْيَاءِ : الِاسْمُ مِنْهُ . فَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنْ قَوْلِكَ : اخْتَارَهُ اللَّهُ ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَرَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ . يُقَالُ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ . وَالِاسْتِخَارَةُ : طَلَبُ الْخِيَرَةِ فِي الشَّيْءِ ، وَهُوَ اسْتِفْعَالٌ مِنْهُ . يُقَالُ : اسْتَخِرِ اللَّهَ يَخِرْ لَكَ . * وَمِنْهُ دُعَاءُ الِاسْتِخَارَةِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي . أَيِ اخْتَرْ لِي أَصْلَحَ الْأَمْرَيْنِ ، وَاجْعَلْ لِي الْخِيَرَةَ فِيهِ . * وَفِيهِ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ لِنَفْسِهِ مَعْنَاهُ : إِذَا جَامَلَ النَّاسَ جَامَلُوهُ ، وَإِذَا أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ كَافَأوهُ بِمِثْلِهِ . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ . هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَالْحَثِّ عَلَيْهَا . ( هـ ) وَفِيهِ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَمْ أَرَ مِثْلَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَيْ لَمْ أَرَ مِثْلَهُمَا لَا يُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا ، فَيُبَالَغُ فِي طَلَبِ الْجَنَّةِ وَالْهَرَبِ مِنَ النَّارِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَعْطِهِ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا يُقَالُ : جَمَلٌ خِيَارٌ وَنَاقَةٌ خِيَارٌ ، أَيْ مُخْتَارٌ وَمُخْتَارَةٌ .
[ خير ] خير : الْخَيْرُ : ضِدُّ الشَّرِّ ، وَجَمْعُهُ خُيُورٌ ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ : وَلَاقَيْتُ الْخُيُورَ وَأَخْطَأَتْنِي خُطُوبٌ جَمَّةٌ وَعَلَوْتُ قِرْنِي تَقُولُ مِنْهُ : خِرْتَ يَا رَجُلُ ، فَأَنْتَ خَائِرٌ ، وَخَارَ اللَّهُ لَكَ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ : فَمَا كِنَانَةُ فِي خَيْرٍ بِخَائِرَةٍ وَلَا كِنَانَةُ فِي شَرٍّ بِأَشْرَارِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَأَخْيَرُ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا ؛ أَيْ تَجِدُوهُ خَيْرًا لَكُمْ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا . وَفُلَانَةُ الْخَيْرَةُ مِنَ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَهِيَ الْخَيْرَةُ وَالْخِيَرَةُ وَالْخُوْرَى وَالْخِيَرَى . وَخَارَهُ عَلَى صَاحِبِهِ خَيْرًا وَخِيَرَةً وَخَيَّرَهُ : فَضَّلَهُ ؛ وَرَجُلٌ خَيِّرٌ وَخَيْرٌ ، مُشَدَّدٌ وَمُخَفَّفٌ ، وَامْرَأَةٌ خَيِّرَةٌ وَخَيْرَةٌ ، وَالْجَمْعُ أَخْيَارٌ وَخِيَارٌ . وَقَالَ تَعَالَى : وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ ؛ جَمْعُ خَيْرَةٍ ، وَهِيَ الْفَاضِلَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ؛ قَالَ الْأَخْفَشُ : إِنَّهُ لَمَّا وُصِفَ بِهِ ؛ وَقِيلَ : فُلَانٌ خَيْرٌ ، أَشْبَهَ الصِّفَاتِ فَأَدْخَلُوا فِيهِ الْهَاءَ لِلْمُؤَنَّثِ وَلَمْ يُرِيدُوا بِهِ أَفْعَلَ ؛ وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ تَيْمِ تَمِيمٍ ، جَاهِلِيٌّ : وَلَقَدْ طَعَنْتُ مَجَامِعَ الرَّبَلَاتِ رَبَلَاتِ هِنْدٍ خَيْرَةِ الْمَلَكَاتِ فَإِنْ أَ
( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر
[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ
835- باب بيان مشكل ما رواه حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6205 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا - فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محقت بركة بيعهما " . 6206 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو مالم يفترقا - فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، فعسى أن يدور بينهما فضل ، وتمحق بركة بيعهما " . قال همام : فسمعت أبا التياح ، يقول : سمعت هذا الحديث من عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا المتبايعين قد يتبايعان العرض من الحيوان أو غيره بالأثمان التي تكون في الذمم من الدنانير ومن الدراهم ومما سواهما ، فلا يكون في ذلك على المبتاع بذلك تبيان شيء فيه ؛ لأنه في ذمته ، وكان الذي عليه التبيان هو بائع العرض ، من عيب به ، أو من ثمن اشتراه به ، إن كان باعه مرابحة ، أو باعه تولية ، وقد يجوز أن يتبايعا عرضا بعرض ، فيكون على كل واحد منهما فيما يبيعه من صاحبه ، مثل الذي على صاحبه فيما يبيعه إياه ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما " ، يريد به بعض الباعة لا كل الباعة لما يتبين به بعضهم من بعض مما ذكرنا ، والله نسأله التوفيق .
835- باب بيان مشكل ما رواه حكيم بن حزام عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى . 6205 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو ما لم يتفرقا - فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محقت بركة بيعهما " . 6206 - وحدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، عن عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " البيعان بالخيار حتى يتفرقا - أو مالم يفترقا - فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، فعسى أن يدور بينهما فضل ، وتمحق بركة بيعهما " . قال همام : فسمعت أبا التياح ، يقول : سمعت هذا الحديث من عبد الله بن الحارث ، عن حكيم بن حزام ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا . فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا المتبايعين قد يتبايعان العرض من الحيوان أو غيره بالأثمان التي تكون في الذمم من الدنانير ومن الدراهم ومما سواهما ، فلا يكون في ذلك على المبتاع بذلك تبيان شيء فيه ؛ لأنه في ذمته ، وكان الذي عليه التبيان هو بائع العرض ، من عيب به ، أو من ثمن اشتراه به ، إن كان باعه مرابحة ، أو باعه تولية ، وقد يجوز أن يتبايعا عرضا بعرض ، فيكون على كل واحد منهما فيما يبيعه من صاحبه ، مثل الذي على صاحبه فيما يبيعه إياه ، فكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " فإن صدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما " ، يريد به بعض الباعة لا كل الباعة لما يتبين به بعضهم من بعض مما ذكرنا ، والله نسأله التوفيق .
37312 37311 37154 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .