حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ
أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1 / 492) برقم: (819) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 449) برقم: (4425) والدارقطني في "سننه" (2 / 14) برقم: (1076) ، (2 / 15) برقم: (1077) ، (2 / 16) برقم: (1078) وأحمد في "مسنده" (6 / 3236) برقم: (15503) ، (6 / 3236) برقم: (15505) ، (6 / 3238) برقم: (15510) ، (9 / 4870) برقم: (21295) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 239) برقم: (940) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 304) برقم: (3901) ، (20 / 56) برقم: (37212) والطبراني في "الكبير" (7 / 114) برقم: (6566) ، (7 / 116) برقم: (6576)
نَهَى [وفي رواية : نَهَانَا(١)] رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، وَرَخَّصَ أَنْ يُصَلَّى [وفي رواية : وَأَنْ نُصَلِّيَ(٢)] فِي مَرَاحِ الْغَنَمِ [وفي رواية : لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، وَيُصَلَّى فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ(٣)] . وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُصَلِّيَ [وفي رواية : صَلُّوا(٤)] [وفي رواية : وَصَلُّوا(٥)] فِي مَرَاحَاتِ الْغَنَمِ [وفي رواية : الشَّاءِ(٦)] ، وَنَهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ [وفي رواية : وَلَا تُصَلُّوا(٧)] فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ [وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ(٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( عَطَنَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا " حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ " الْعَطَنُ : مَبْرَكُ الْإِبِلِ حَوْلَ الْمَاءِ . يُقَالُ : عَطَنَتِ الْإِبِلُ فَهِيَ عَاطِنَةٌ وَعَوَاطِنُ إِذَا سُقِيَتْ وَبَرَكَتْ عِنْدَ الْحِيَاضِ لِتُعَادَ إِلَى الشُّرْبِ مَرَّةً أُخْرَى . وَأَعْطَنْتُ الْإِبِلَ إِذَا فَعَلْتَ بِهَا ذَلِكَ ، ضَرَبَ ذَلِكَ مَثَلًا لِاتِّسَاعِ النَّاسِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، وَمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْصَارِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الِاسْتِسْقَاءِ " فَمَا مَضَتْ سَابِعَةٌ حَتَّى أَعَطَنَ النَّاسُ فِي الْعُشْبِ " أَرَادَ أَنَّ الْمَطَرَ طَبَّقَ وَعَمَّ الْبُطُونَ وَالظُّهُورَ حَتَّى أَعْطَنَ النَّاسُ إِبِلَهُمْ فِي الْمَرَاعِي . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُسَامَةَ " وَقَدْ عَطَّنُوا مَوَاشِيَهَمْ " أَيْ : أَرَاحُوهَا ، سُمِّي الْمَرَاحُ وَهُوَ مَأْوَاهَا عَطَنًا . وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " اسْتَوْصُوا بِالْمِعْزَى خَيْرًا وَانْقُشُوا لَهُ عَطَنَهُ " أَيْ : مُرَاحَهُ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ " لَمْ يَنْهَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا مِنْ جِهَةِ النَّجَاسَةِ ؛ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ . وَقَدْ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا ، وَالصَّلَاةُ مَعَ النَّجَاسَةِ لَا تَجُوزُ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْإِبِلَ تَزْدَحِمُ فِي الْمَنْهَلِ فَإِذَا شَرِبَتْ رَفَعَتْ رُؤُوسَهَا وَلَا يُؤْمَنُ مِنْ نِفَارِهَا وَتَفَرُّقِهَا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَتُؤْذِي الْمُصَلِّيَ عِنْدَهَا ، أَوْ تُ
[ عطن ] عطن : الْعَطَنُ لِلْإِبِلِ : كَالْوَطَنِ لِلنَّاسِ ، وَقَدْ غَلَبَ عَلَى مَبْرَكِهَا حَوْلَ الْحَوْضِ ، وَالْمَعْطَنُ كَذَلِكَ ، وَالْجَمْعُ أَعْطَانٌ . وَعَطَنَتِ الْإِبِلُ عَنِ الْمَاءِ تَعْطِنُ وَتَعْطُنُ عُطُونًا ، فَهِيَ عَوَاطِنُ وَعُطُونٌ إِذَا رَوِيَتْ ثُمَّ بَرَكَتْ ، فَهِيَ إِبِلٌ عَاطِنَةٌ وَعَوَاطِنُ ، وَلَا يُقَالُ إِبِلٌ عُطَّانٌ . وَعَطَّنَتْ أَيْضًا وَأَعْطَنَهَا : سَقَاهَا ثُمَّ أَنَاخَهَا وَحَبَسَهَا عِنْدَ الْمَاءِ فَبَرَكَتْ بَعْدَ الْوُرُودِ لِتَعُودَ فَتَشْرَبَ ; قَالَ لَبِيدٌ : عَافَتَا الْمَاءَ فَلَمْ نُعْطِنْهُمَا إِنَّمَا يُعْطِنُ أَصْحَابُ الْعَلَلِ وَالِاسْمُ الْعَطَنَةُ . وَأَعْطَنَ الْقَوْمُ : عَطَنَتْ إِبِلُهُمْ . وَقَوْمٌ عُطَّانٌ وَعُطُونٌ وَعَطَنَةٌ وَعَاطِنُونَ إِذَا نَزَلُوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ . وَفِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا : رَأَيْتُنِي أَنْزِعُ عَلَى قَلِيبٍ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَقَى ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، فَجَاءَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتِ الدَّلْوُ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَأَرْوَى الظَّمِئَةَ حَتَّى ضَرَبَتْ بِعَطَنٍ ; يُقَالُ : ضَرَبَتِ الْإِبِلُ بِعَطَنٍ إِذَا رَوِيَتْ ثُمَّ بَرَكَتْ حَوْلَ الْمَاءِ ، أَوْ عِنْدَ الْحِيَاضِ ، لِتُعَادَ إِلَى الشُّرْبِ مَرَّةً أُخْرَى لِتَشْرَبَ عَلَلًا بَعْدَ نَهَلٍ ، فَإِذَا اسْتَوْفَتْ رُدَّتْ إِلَى الْمَرَاعِي وَالْأَظْمَاءِ ; ضُرِبَ ذَلِكَ مَثَلًا لِاتِّسَاعِ النَّاسِ فِي زَمَنِ عُمَرَ وَمَا فُتِحَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْأَمْصَارِ . وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ : فَمَا مَضَتْ سَابِعَةٌ حَتَّى أَعْطَنَ النَّاسُ فِي الْعُشْبِ ; أَرَادَ أَنَّ الْمَطَرَ طَبَّقَ وَعَمَّ الْبُطُونَ وَالظُّهُورَ حَتَّى أَعْطَنَ النَّاسُ إِبِلَهُمْ فِي الْمَرَاعِي ; وَمِنْهُ حَدِيثُ أُسَ
37212 37211 37054 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .