حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ أَوْ فِي الْقَفِيزِ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ أَوْ فِي الْقَفِيزِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 649) برقم: (21084) ، (20 / 125) برقم: (37400)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( رَطَبَ ) ( س ) فِيهِ إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ أَرَادَ مَا لَا يُدَّخَرُ وَلَا يَبْقَى كَالْفَوَاكِهِ وَالْبُقُولِ وَالْأَطْبِخَةِ ، وَإِنَّمَا خَصَّ الرَّطْبَ لِأَنَّ خَطْبَهُ أَيْسَرُ وَالْفَسَادَ إِلَيْهِ أَسْرَعُ ، فَإِذَا تُرِكَ وَلَمْ يُؤْكَلْ هَلَكَ وَرُمِيَ ، بِخِلَافِ الْيَابِسِ إِذَا رُفِعَ وَادُّخِرَ ، فَوَقَعَتِ الْمُسَامَحَةُ فِي ذَلِكَ بِتَرْكِ الِاسْتِئْذَانِ ، وَأَنْ يَجْرِيَ عَلَى الْعَادَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ فِيهِ ، وَهَذَا فِيمَا بَيْنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَبْنَاءِ ، دُونَ الْأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَاتِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ . ( س ) وَفِيهِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا أَيْ لَيِّنًا لَا شِدَّةَ فِي صَوْتِ قَارِئِهِ .
[ رطب ] رطب : الرَّطْبُ - بِالْفَتْحِ - : ضِدُّ الْيَابِسِ . وَالرَّطْبُ : النَّاعِمُ . رَطُبَ بِالضَّمِّ يَرْطُبُ رُطُوبَةً وَرَطَابَةً ، وَرَطِبَ فَهُوَ رَطْبٌ ، وَرَطِيبٌ وَرَطَّبْتُهُ أَنَا تَرْطِيبًا . وَجَارِيَةٌ رَطْبَةٌ : رَخْصَةٌ . وَغُلَامٌ رَطْبٌ : فِيهِ لِينُ النِّسَاءِ . وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ : يَا رَطَابِ ! تُسَبُّ بِهِ . وَالرُّطُبُ : كُلُّ عُودٍ رَطْبٍ وَهُوَ جَمْعُ رَطْبٍ . وَغُصْنٌ رَطِيبٌ ، وَرِيشٌ رَطِيبٌ أَيْ : نَاعِمٌ . وَالْمَرْطُوبُ : صَاحِبُ الرُّطُوبَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا أَيْ : لَيِّنًا لَا شِدَّةَ فِي صَوْتِ قَارِئِهِ . وَالرُّطْبُ وَالرُّطُبُ : الرَّعْيُ الْأَخْضَرُ مِنْ بُقُولِ الرَّبِيعِ ، وَفِي التَّهْذِيبِ : مِنَ الْبَقْلِ وَالشَّجَرِ ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْجِنْسِ . وَالرُّطْبُ - بِالضَّمِّ - سَاكِنَةُ الطَّاءِ : الْكَلَأُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ : حَتَّى إِذَا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبَّ لَهُ بِأَجَّةٍ نَشَّ عَنْهَا الْمَاءُ وَالرُّطُبُ وَهُوَ مِثْلُ عُسْرٍ وَعُسُرٍ ، أَرَادَ : هَيْجَ كُلِّ عُودٍ رَطْبٍ ، وَالرُّطْبُ : جَمْعُ رَطْبٍ أَرَادَ : ذَوَى كُلُّ عُودٍ رَطْبٍ فَهَاجَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الرُّطْبُ جَمَاعَةُ الْعُشْبِ الرَّطْبِ . وَأَرْضٌ مُرْطِبَةٌ أَيْ : مُعْشِبَةٌ كَثِيرَةُ الرُّطْبِ وَالْعُشْبِ وَالْكَلَإِ . وَالرَّطْبَةُ : رَوْضَةُ الْفِصْفِصَةُ مَا دَامَتْ خَضْرَاءَ وَقِيلَ : هِيَ الْفِصْفِصَةُ نَفْسُهَا وَجَمْعُهَا رِطَابٌ . وَرَطَبَ الدَّابَّةَ : عَلَفَهَا رَطْبَةً . وَفِي الصِّحَاحِ : الرَّطْبَةُ - بِالْفَتْحِ - : الْقَضْبُ خَاصَّةً ، مَا دَامَ طَرِيًّا رَطْبًا ، تَقُولُ مِنْهُ : رَطَبَتِ الْفَرَسُ رَطْبًا وَرُطُوبًا ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ ا
( كَيَلَ ) ( س هـ ) فِيهِ " الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ ، وَإِنَّمَا يَأْتمُ النَّاسُ فِيهِمَا بِهِمْ ، وَالَّذِي يُعْرَفُ بِهِ أَصْلُ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ أَنَّ كُلَّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ الْمَخْتُومِ وَالْقَفِيزِ وَالْمَكُّوكِ . وَالصَّاعِ وَالْمُدِّ ، فَهُوَ كَيْلٌ ، وَكُلُّ مَا لَزِمَهُ اسْمُ الْأَرْطَالِ وَالْأَمْنَاءِ وَالْأَوَاقِيِّ فَهُوَ وَزْنٌ . وَأَصْلُ التَّمْرِ : الْكَيْلُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبَاعَ وَزْنًا بِوَزْنٍ ، لِأَنَّهُ إِذَا رُدَّ بَعْدَ الْوَزْنِ إِلَى الْكَيْلِ ، لَمْ يُؤْمَنْ فِيهِ التَّفَاضُلُ . وَكُلُّ مَا كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مَكِيلًا فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالْكَيْلِ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مَوْزُونًا فَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالْوَزْنِ ، لِئَلَّا يَدْخُلَهُ الرِّبَا بِالتَّفَاضُلِ . وَهَذَا فِي كُلِّ نَوْعٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ الشَّرْعِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى ، دُونَ مَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ فِي بِيَاعَاتِهِمْ . فَأَمَّا الْمِكْيَالُ فَهُوَ الصَّاعُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الزَّكَاةِ ، وَالْكَفَّارَاتِ ، وَالنَّفَقَاتِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِكَيْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ ، لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَهُوَ مِفْعَالٌّ مِنَ الْكَيْلِ ، وَالْمِيمُ فِيهِ لِلْآلَةِ . وَأَمَّا الْوَزْنُ فَيُرِيدُ بِهِ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ خَاصَّةً ، لِأَنَّ حَقَّ الزَّكَاةِ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا . وَدِر
[ كيل ] كيل : الْكَيْلُ : الْمِكْيَالُ . غَيْرُهُ : الْكَيْلُ كَيْلُ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ مَصْدَرُ كَالَ الطَّعَامَ وَنَحْوَهُ يَكِيلُ كَيْلًا وَمَكَالًا وَمَكِيلًا أَيْضًا ، وَهُوَ شَاذٌّ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ مِنْ فَعَلَ يَفْعِلُ مَفْعِلٌ ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ ; يُقَالُ : مَا فِي بُرِّكَ مَكَالٌ ، وَقَدْ قِيلَ مَكِيلٌ عَنِ الْأَخْفَشِ ; قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : هَكَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ ، وَصَوَابُهُ مَفْعَلٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ . وَكِيلَ الطَّعَامُ ، عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ ضَمَمْتَ الْكَافَ ، وَالطَّعَامُ مَكِيلٌ وَمَكْيُولٌ مِثْلُ مَخِيطٍ وَمَخْيُوطٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : كُولَ الطَّعَامُ وَبُوعَ وَاصْطُودَ الصَّيْدُ وَاسْتُوقَ مَالُهُ ، بِقَلْبِ الْيَاءِ وَاوًا حِينَ ضُمَّ مَا قَبْلَهَا لِأَنَّ الْيَاءَ السَّاكِنَةَ لَا تَكُونُ بَعْدَ حَرْفٍ مَضْمُومٍ . وَاكْتَالَهُ وَكَالَهُ طَعَامًا وَكَالَهُ لَهُ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : اكْتَلْ يَكُونُ عَلَى الِاتِّحَادِ وَعَلَى الْمُطَاوَعَةِ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ; أَيِ اكْتَالُوا مِنْهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ ; قَالَ ثَعْلَبٌ : مَعْنَاهُ مِنَ النَّاسِ ، وَالِاسْمُ الْكِيلَةُ ، بِالْكَسْرِ ، مِثْلُ الْجِلْسَةِ وَالرِّكْبَةِ . وَاكْتَلْتَ مِنْ فُلَانٍ وَاكْتَلْتَ عَلَيْهِ وَكِلْتُ فُلَانًا طَعَامًا أَيْ كِلْتُ لَهُ ; قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ; أَيْ كَالُوا لَهُمْ . وَفِي الْمَثَلِ : أَحَشَفًا وَسُوءَ كِيلَةٍ ؟ أَيْ أَتَجْمَعُ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ الْمَكِيلُ حَشَفًا وَأَنْ يَكُونَ الْكَيْلُ مُطَفَّفًا ; وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ : حَشَفٌ وَسُوءُ كِيلَةٍ وَكَيْلٍ وَمَكِيلَةٍ . وَبُرٌّ مَكِيلٌ ، وَيَجُوزُ فِي ال
37400 37399 37242 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ الرُّطَبَ بِالتَّمْرِ ، وَقَالَ : هُوَ أَقَلُّهُمَا فِي الْمِكْيَالِ أَوْ فِي الْقَفِيزِ .