حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ :
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (5 / 326) برقم: (10882) وابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 387) برقم: (1755) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 480) برقم: (22966) ، (15 / 36) برقم: (29676) ، (20 / 154) برقم: (37477)
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ [وفي رواية : فَمَالُهُ(١)] لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ - يَعْنِي : لُقِّحَتْ - فَثَمَرَتُهُ [وفي رواية : فَثَمَرَتُهَا(٢)] لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ [وفي رواية : بِذَلِكَ(٣)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
37477 37476 37319 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .