حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ :
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 552) برقم: (20646) ، (11 / 551) برقم: (23226)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( شَرَا ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ السَّائِبِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكِي ، فَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي ، وَلَا يُدَارِي الْمُشَارَاةُ : الْمُلَاجَّةُ ، وَقَدْ شَرِيَ وَاسْتَشْرَى إِذَا لَجَّ فِي الْأَمْرِ . وَقِيلَ لَا يُشَارِي مِنَ الشَّرِّ : أَيْ لَا يُشَارِرُهُ ، فَقَلَبَ إِحْدَى الرَّاءَيْنِ يَاءً . وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ لَا تُشَارِ أَخَاكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمَبْعَثِ فَشَرِيَ الْأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّارِ حِينَ سَبَّ آلِهَتَهُمْ أَيْ عَظُمَ وَتَفَاقَمَ وَلَجُّوا فِيهِ . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا . * وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ رَكِبَ شَرِيًّا أَيْ رَكِبَ فَرَسًا يَسْتَشْرِي فِي سَيْرِهِ ، يَعْنِي يَلِجُّ وَيَجِدُّ . وَقِيلَ الشَّرِيُّ : الْفَائِقُ الْخِيَارُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا ثُمَّ اسْتَشْرَى فِي دِينِهِ أَيْ جَدَّ وَقَوِيَ وَاهْتَمَّ بِهِ . وَقِيلَ هُوَ مِنْ شَرِيَ الْبَرْقُ وَاسْتَشْرَى إِذَا تَتَابَعَ لَمَعَانُهُ . * وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ قَالَ لِابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ : وَاللَّهِ لَا أَشْرِي عَمَلِي بِشَيْءٍ ، وَلَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ مِنْحَةٍ سَاحَّةٍ لَا أَشْرِي : أَيْ لَا أَبِيعُ . يُقَالُ شَرَى بِمَعْنَى بَاعَ وَاشْتَرَى . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ <
20646 20648 20530 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ هُوَ ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى .