20604
في أخذ الأجر على كتابها
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ :
أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْآيَةَ : فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد