قَرَأْتُ مِنْ فَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً
أحكام المصحف
٦١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً
لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ سُورَةً
جَرِّدُوا الْقُرْآنَ لَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ
كَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ مِنْ عِنْدِهِ فَتُمْسِكُ بِعِلَاقَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ الْمُصْحَفَ إِذَا كَانَ فِي وِعَائِهِ أَوْ بِعِلَاقَتِهِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ ، ثُمَّ نَاوَلَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا بِعِلَاقَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَائِضُ بِعِلَاقَةِ الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ كَرِهَ النَّقْطَ ، وَخَاتِمَةَ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا
جَرِّدُوا الْقُرْآنَ ، وَلَا تَلْبِسُوا بِهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ
جَرِّدُوا الْقُرْآنَ
جَرِّدُوا الْقُرْآنَ
جَرِّدُوا الْقُرْآنَ
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَكُونَ سَأَلْتَ كَمَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ ؟ فَقَالَ : كَانَ يُقَالُ : جَرِّدُوا الْقُرْآنَ
أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ كَانَ يَكْرَهُ الْجُمَلَ الَّتِي تُكْتَبُ فِي الْمَصَاحِفِ ، فَاتِحَةً وَخَاتِمَةً
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمَصَاحِفِ الصِّغَارِ
كَانَ يُقَالُ : عَظِّمُوا الْقُرْآنَ . يَعْنِي : كَبِّرُوا الْمَصَاحِفَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ فِي الْمُصْحَفِ الصَّغِيرِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ مُصَيْحِفٌ
مَا نُحِبُّ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللهِ ثَمَنًا