حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا وَقَتَادَةَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ ، وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا : أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرِّبْحَ نِصْفَيْنِ ؟ فَقَالَ [١]: الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ