فِي الشَّرِيكَيْنِ قَالُوا : " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الربح المسمى في المضاربة الصحيحة
١٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
مِثْلَ ذَلِكَ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ
رَأْسُ مَالِ الْمُضَارِبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا مَالًا ، وَثَبَتَ السَّفَرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
فِي الْمُضَارَبَةِ : " الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ
بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا