أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ
قسمة الربح في المضاربة
٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
إِذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ
هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
مَنْ ضَمِنَ مَالًا فَلَهُ رِبْحُهُ
يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَضْلِ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً
رَأْسُ مَالِ الْمُضَارِبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ
إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ
هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا
لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ
لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ
فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ
أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ