22729
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ :
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ ذَلِكَ قَبْضَا الْمَالِ [١]أَوْ حِسَابٌ [٢]بِالْقَبْضِ
معلق ، مرسل· رواه محمد بن سيرينله شواهد