مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 994) برقم: (1299) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 111) برقم: (11721) ، (6 / 111) برقم: (11720)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَرَضَ ) ( هـ ) فِيهِ : " وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأً اقْتَرَضَ امْرَأً مُسْلِمًا " وَفِي رِوَايَةٍ : " إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مُسْلِمًا ظُلْمًا " وَفِي أُخْرَى : مَنِ اقْتَرَضَ عِرْضَ مُسْلِمٍ ، أَيْ : نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغِيبَةِ ، وَهُوَ افْتِعَالٌ ، مِنَ الْقَرْضِ : الْقَطْعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ : " إِنْ قَارَضْتَ النَّاسَ قَارَضُوكَ " أَيْ : إِنْ سَابَبْتَهُمْ وَنِلْتَ مِنْهُمْ سَبُّوكَ وَنَالُوا مِنْكَ ، وَهُوَ فَاعَلْتَ مِنَ الْقَرْضِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : " أَقْرِضْ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ " أَيْ : إِذَا نَالَ أَحَدٌ مِنْ عِرْضِكَ فَلَا تُجَازِهِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْهُ قَرْضًا فِي ذِمَّتِهِ لِتَأْخُذَهُ مِنْهُ يَوْمَ حَاجَتِكَ إِلَيْهِ ، يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَابْنِ عُمَرَ : " اجْعَلْهُ قِرَاضًا " الْقِرَاضُ : الْمُضَارَبَةُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، يُقَالُ : قَارَضَهُ يُقَارِضُهُ قِرَاضًا وَمُقَارَضَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : " لَا تَصْلُحُ مُقَارَضَةُ مَنْ طُعْمَتُهُ الْحَرَامُ " قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ : أَصْلُهَا مِنَ الْقَرْضِ فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ قَطْعُهَا بِالسَّيْرِ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ أَيْضًا ، مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ : &
[ قرض ] قرض : الْقَرْضُ : الْقَطْعُ . قَرَضَهُ يَقْرِضُهُ بِالْكَسْرِ قَرْضًا وَقَرَّضَهُ : قَطَعَهُ . وَالْمِقْرَاضَانِ : الْجَلَمَانِ لَا يُفْرَدُ لَهُمَا وَاحِدٌ هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَحَكَى سِيبَوَيْهِ مِقْرَاضٌ فَأَفْرَدَ . وَالْقُرَاضَةُ : مَا سَقَطَ بِالْقِرَاضِ وَمِنْهُ قُرَاضَةُ الذَّهَبِ . وَالْمِقْرَاضُ : وَاحِدُ الْمَقَارِيضِ وَأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ لِعَدِيِّ بْنِ زَيْدٍ : كُلُّ صَعْلٍ ، كَأَنَّمَا شَقَّ فِيهِ سَعَفَ الشَّرْيِ شَفْرَتَا مِقْرَاضِ وَقَالَ ابْنُ مَيَّادَةَ : قَدْ جُبْتُهَا جَوْبَ ذِي الْمِقْرَاضِ مِمْطَرَةً إِذَا اسْتَوَى مُغْفِلَاتُ الْبِيدِ وَالْحَدَبِ وَقَالَ أَبُو الشِّيصِ : وَجَنَاحِ مَقْصُوصٍ ، تَحَيَّفَ رِيشَهُ رَيْبُ الزَّمَانِ تَخَيُّفَ الْمِقْرَاضِ فَقَالُوا مِقْرَاضًا فَأَفْرَدُوهُ . قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَمِثْلُهُ الْمِفْرَاصُ ، بِالْفَاءِ وَالصَّادِ ، لِلْحَاذِي ، قَالَ الْأَعْشَى : لِسَانًا كَمِفْرَاصِ الْخَفَاجِيِّ مِلْحَبَا وَ ابْنُ مِقْرَضٍ : دُوَيْبَّةٌ تَقْتُلُ الْحَمَامَ يُقَالُ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : دَلَّهْ ، التَّهْذِيبُ : وَ ابْنُ مِقْرَضٍ ذُو الْقَوَائِمِ الْأَرْبَعِ الطَّوِيلُ الظَّهْرِ الْقَتَّالُ لِلْحَمَّامِ . ابْنُ سِيدَهْ : وَمُقَرِّضَاتُ الْأَسَاقِي دُوَيْبَّةٌ تَخْرِقُهَا وَتَقْطَعُهَا . وَالْقُرَاضَةُ : فُضَالَةُ مَا يَقْرُضُ الْفَأْرُ مِنْ خُبْزٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَكَذَلِكَ قُرَاضَاتُ الثَّوْبِ الَّتِي يَقْطَعُهَا الْخَيَّاطُ وَيَنْفِيهَا الْجَلَمُ . وَالْقَرْضُ وَالْقِرْضُ : مَا يَتَجَازَى بِهِ النَّاسُ بَيْنَهُمْ وَيَتَقَاضَوْنَ
1299 2535 - مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا .