أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ
موطأ مالكصحيح
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا
أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ
لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ