حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ ، قَالَ : تَفْسِيرُ [١][هَذَا] [٢]: " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : ج١١ / ص٦٨١أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ