حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " [٢]
رِبْحُ الْمَالِ [٣]ج١١ / ص٦٨٠مَضْمُونٌ " ، قَالَ : فَسَّرَهَا : الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ