أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ
مشروعية المضاربة
١١ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِضَاعَةً
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً
لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضَةً ، وَيَحْمِلَ لَكَ بِضَاعَةً
أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا
جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ
أَنَّهُ سَأَلَهُ ، عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ قِرَاضًا
إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَأْبَى أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ ، وَجَعَلَهُ قِرَاضًا