20535
في الرجل يشتري المتاع فيهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ :
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَكَ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ ؛ فَهُوَ [مِنْ] [٢]مَالِ الْبَائِعِ
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد