فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَكَ ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَإِنْ كَانَ قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِيَنِي بِالثَّمَنِ ؛ فَهُوَ [مِنْ] مَالِ الْبَائِعِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: المبيع . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد