فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
هلاك المبيع كليا أو جزئيا قبل القبض أو بعده
٤٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
قُلْتُ لِعَامِرٍ : رَجُلٌ اشْتَرَى بَزًّا إِلَى أَجَلٍ فَحَبَسَهُ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي : انْقُلْهُ لِي
هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ
أَنَّ النَّاسَ قَالُوا : لَيْتَنَا قَدْ رَأَيْنَا بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ [وَبَيْنَ] عُثْمَانَ بَيْعًا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا
يَرُدُّ الْبَائِعُ مَا أَخَذَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَيَدْفِنُ جِيفَتَهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً ، فَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهَا
إِنْ كَانَ نَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ وَارْتَهَنَ الْمَتَاعَ بِالْبَقِيَّةِ
هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا فَمَاتَتْ
إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ
هُوَ مِنْ مَالِ الَّذِي اشْتَرَاهُ
ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي ، وَيَتْبَعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ
اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَهَا ، ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : بِعْهُ لِي
إِذَا اعْتَقَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ ، فَمَاتَ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ