نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
الاستثناء في المبيع
٨٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْعَرِيَّةُ الرَّجُلُ يُعْرِي النَّخْلَةَ ، أَوِ الرَّجُلُ يَسْتَثْنِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالثُّنْيَا
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ
أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ
أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا حَتَّى تُعْلَمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثُّنْيَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ بِنَسِيئَةٍ
رَأَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمَ
مَنْ بَاعَ حُبْلَى أَوْ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا