21021
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ :
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً بِسِتِّينَ دِينَارًا ، فَنَقَدَ ثَلَاثِينَ ، ج١٠ / ص٦٣٨وَارْتَهَنَهَا الْبَائِعُ بِالْبَقِيَّةِ ، فَمَكَثَ أَيَّامًا ثُمَّ أَتَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ ، فَقَالَ : " مَا أَخَذَ الْبَائِعُ فَلَهُ ، وَأَمَّا الْبَقِيَّةُ فَلِلْمُشْتَرِي
مرسلموقوف· رواه عمرو بن حريث بن عمرو المخزوميله شواهد