حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : ج١٠ / ص٥٢٠
تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ