20682
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ :
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ، فَإِنْ أَجَابَكَ فَاسْتَطْعِمْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُجِبْكَ فَكُلْ وَلَا تُفْسِدْ
مرسلموقوف· رواه أبو سعيد الخدريله شواهد