مصنف ابن أبي شيبة
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
18 حديثًا · 0 باب
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ
يَا غُلَامُ ، لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ
مَنْ أَكَلَ بِفِيهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً
كُنْتُ فِي أُغَيْلِمَةٍ نَلْتَقِطُ الْبَلَحَ ، فَفَجِئَنَا عُمَرُ فَسَعَى الْغِلْمَانُ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ النَّخْلِ لَيْسَ لَكَ
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَكُلْ
كُنَّا نَغْزُو فَنُصِيبُ مِنَ الثِّمَارِ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ ، قُلْتُ : إِنِّي رُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَى الْأُبُلَّةِ فَنَمُرُّ بِالنَّخْلِ فَنَأْكُلُ مِنْهُ وَبِالشَّجَرِ
إِذَا مَرَرْتَ بِبُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ
سَافَرْتُ فِي جَيْشٍ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
كُنْتُ أُسَافِرُ مَعَهُ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ
مَنْ مَرَّ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ
لَا بَأْسَ بِثِمَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنِ ابْنِ السَّبِيلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن أَيُّوبَ عَن مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلتُ عَبِيدَةَ فَذَكَرَ مِثلَهُ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُونَ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الْمُسَافِرِ يَأْكُلُ مِنَ الثَّمَرَةِ
مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاغِبًا وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا