20415
في شراء البقول والرطاب
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 504) برقم: (20415)
20415 20417 20299 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ ، وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ " .