تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ [وَالدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ] . يَعْنِي : مَعَ الرَّجُلِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والوصية والدين .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ .