15479
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ
معلق ، مرسلمرفوع· رواه إبراهيم النخعي