15480
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
15480 15407 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ . متن مخفي
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد