مصنف عبد الرزاق
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
17 حديثًا · 0 باب
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالدَّيْنِ ، وَالْوَصِيَّةِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا ، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَرْبَعَةٌ أَوْ يُجْلَدُونَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ
أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ
أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ