15485
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ج٨ / ص٣٣١قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، وَلَا يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ " .
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد