15481
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلَّا فِي الدَّيْنِ .
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد