15489
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْأَسْلَمِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد