15490
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ ج٨ / ص٣٣٢عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ .
معلق ، مرسلمقطوع· رواه شريح بن الحارث الكنديله شواهد