15476
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ .
معلق ، مرسل· رواه قتادة بن دعامةله شواهد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ .
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 332) برقم: (13442) ، (8 / 329) برقم: (15476)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
15476 15403 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ .