15483
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
معلق ، مرسل· رواه عبد الرحمن بن الأسود النخعيله شواهد