لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ .
لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلَاقٍ مَا أَجَزْتُهُ " . قَالَ: ، : ، ،
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقِ قَالَ : وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ . ( ) ، ، ، ، ،
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَا عَلَى الْحُدُودِ » .
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ عَلَى الْحُدُودِ ، وَالطَّلَاقُ مِنْ أَشَدِّ الْحُدُودِ » .