29309
فِي شهادة النساء فِي الحدود
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 256) برقم: (2054) ، (6 / 256) برقم: (2055) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 148) برقم: (20592) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 333) برقم: (13444) ، (8 / 329) برقم: (15477) ، (8 / 330) برقم: (15479) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 511) برقم: (29309)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
29309 29309 29187 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْحُدُودِ .