29310
فِي شهادة النساء فِي الحدود
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 257) برقم: (2058) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 77) برقم: (11533) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 332) برقم: (13443) ، (7 / 432) برقم: (13830) ، (8 / 330) برقم: (15485) ، (8 / 339) برقم: (15526) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 511) برقم: (29310) ، (14 / 511) برقم: (29311) ، (14 / 568) برقم: (29510)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
29310 29310 29188 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .