29308
فِي شهادة النساء فِي الحدود
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ [١]حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ [١]حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 332) برقم: (13439) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 511) برقم: (29308)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
29308 29308 29186 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تجوز .