سُئِلَ عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَامْرَأَتَيْنِ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تجوز .
سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَقَالَ : " لَا ، إِلَّا هَكَذَا " - وَأَشَارَ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ - يَقُولُ : " إِلَّا الْأَرْبَعَةَ " .