29307فِي شهادة النساء فِي الحدودحَدَّثَنَا حَفْصٌ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ معلقمرفوع· رواه الزهريله شواهد
مصنف عبد الرزاق#15480قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ الزُّهرِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَ قَولِ عَلِيٍّ
مصنف عبد الرزاق#15478لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْحُدُودِ ، وَالدِّمَاءِ
مصنف عبد الرزاق#15475لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلَا طَلَاقٍ ، وَلَا نِكَاحٍ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ