الْحَدِيثُ الرَّابِعُ : حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا شَهَادَةَ لِلنِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ; قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ لَا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ انْتَهَى . وَأَخْرَجَ عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَالضَّحَّاكِ ، قَالُوا : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ، وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَالدِّمَاءِ ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةحديث عدم جواز شهادة النساء في الحدود · ص 79 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 380 2679 - ( 38 ) - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ : ( مَضَتْ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ : أَلَّا تُقْبَلَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ) . رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا ، وَزَادَ ( : وَلَا فِي النِّكَاحِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ ) ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ عَنْ الْحَجَّاجِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهِ ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ بِهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالآثار · ص 674 الْأَثر الْحَادِي عشر : عَن الزُّهْرِيّ قَالَ : مَضَت السّنة من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وللخليفتين من بعده أَن لَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود . وَهَذَا الْأَثر ذكره القَاضِي أَبُو يُوسُف فِي كتاب الْخراج فَقَالَ : ثَنَا الْحجَّاج ، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ : مَضَت السّنة . . . فَذكر مثله سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ : لَا تجوز بدل لَا تقبل . وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه دون ذكر الخليفتين : وَزِيَادَة النِّكَاح وَالطَّلَاق وَهَذَا عزاهُ ابْن الرّفْعَة رِوَايَة مَالك لَهُ عَن عقيل عَن ابْن شهَاب قَالَ : مَضَت السّنة من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَلَا فِي النِّكَاح وَلَا فِي الطَّلَاق .