البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
الآثار
الْأَثر الْحَادِي عشر : عَن الزُّهْرِيّ قَالَ : " مَضَت السّنة من رَسُول الله
[9/675]
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - وللخليفتين من بعده أَن لَا تقبل شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود " .
وَهَذَا الْأَثر ذكره القَاضِي أَبُو يُوسُف فِي كتاب " الْخراج " فَقَالَ : ثَنَا الْحجَّاج ، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ : " مَضَت السّنة . . . " فَذكر مثله سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ : " لَا تجوز " بدل " لَا تقبل " .
وَذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي " تَحْقِيقه " دون ذكر الخليفتين : " وَزِيَادَة النِّكَاح وَالطَّلَاق " وَهَذَا عزاهُ ابْن الرّفْعَة رِوَايَة مَالك لَهُ عَن عقيل عَن ابْن شهَاب قَالَ : " مَضَت السّنة من رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَلَا فِي النِّكَاح وَلَا فِي الطَّلَاق " .