لَا تَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الطَّلَاقِ ، وَلَا الْعِتَاقِ ، وَلَا الْفُرْقَةِ ، وَلَمْ يَكُونُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ إِلَّا فِيمَا لَا يَرَاهُ إِلَّا النِّسَاءُ وَكَانُوا يَقُولُونَ : مَنْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ عَلَى قَتْلِ عَبْدِهِ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِينًا وَاحِدَةً ، وَاسْتَوْجَبَ قِيمَةَ عَبْدِهِ .